العلامة الحلي

38

منتهى المطلب ( ط . ج )

الأوّل قال الشافعيّ : لا تجب الزكاة في شيء من الثمار إلَّا التمر ، والزبيب « 1 » ، وبه قال أحمد في إحدى الروايتين ، وهو مذهبنا . وقال في الأخرى : تجب في كلّ ثمر اجتمع فيه هذه الأوصاف : الكيل ، والبقاء ، واليبس ممّا ينبته الآدميّون ، كالتمر ، والزبيب ، واللوز ، والفستق ، والبندق « 2 » . لنا : ما رواه الجمهور عن عبد الله بن عمر قال : إنّما سنّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله الزكاة في هذه الأربعة : الحنطة ، والشعير ، والتمر والزبيب « 3 » . وعن أبي بردة ، عن أبي موسى ومعاذ ، أنّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله بعثهما إلى اليمن يعلَّمان الناس أمر دينهم ، فأمرهم أن لا يأخذوا الصدقة إلَّا من هذه الأربعة : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب « 4 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير وبريد بن معاوية العجليّ والفضيل بن يسار عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا : « فرض الله الزكاة مع الصلاة في الأموال ، وسنّها رسول الله صلَّى الله عليه وآله في تسعة أشياء وعفا عمّا سواهنّ : في الذهب ، والفضّة ، والإبل ، والبقر ، والغنم ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، وعفا رسول الله صلَّى الله عليه وآله عمّا سوى ذلك » « 5 » .

--> « 1 » المهذّب للشيرازيّ 1 : 153 ، المجموع 5 : 451 ، مغني المحتاج 1 : 381 ، المغني 2 : 548 ، الميزان الكبرى 2 : 6 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 114 ، السراج الوهّاج : 121 . « 2 » المغني 2 : 547 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 547 ، الإنصاف 3 : 87 ، الكافي لابن قدامة 1 : 402 ، زاد المستقنع : 25 . « 3 » سنن الدار قطنيّ 2 : 94 الحديث 1 ، وأورده ابنا قدامة في المغني والشرح 2 : 549 . وفي الجميع عن عبد الله بن عمرو . « 4 » سنن الدار قطنيّ 2 : 98 الحديث 15 ، المستدرك للحاكم 1 : 401 . « 5 » التهذيب 4 : 3 الحديث 5 ، الاستبصار 2 : 3 الحديث 5 ، الوسائل 6 : 34 الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 4 .